
944- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
944- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
945- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
945- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
947- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
947- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
944- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
944- وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
945- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
945- وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
946- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود.
947- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
947- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.